دليل

السنن الكبرى للنسائي 11406

سُورَةُ فُصِّلَتْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت 30] قَالَ «قَدْ قَالَهَا النَّاسُ ثُمَّ كَفَرُوا فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقَامَةِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.