السنن الكبرى للنسائي 11406
سُورَةُ فُصِّلَتْ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي حَزْمٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَرَأَ {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت 30] قَالَ «قَدْ قَالَهَا النَّاسُ ثُمَّ كَفَرُوا فَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِقَامَةِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.