MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 11367

سُورَةُ يس

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا شِبْلٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قَزْعَةَ يُحَدِّثُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي حَلَفْتُ بِعَدَدِ أَصَابِعِي أَلَّا أَتَّبِعَكَ وَلَا أَتَّبِعَ دِيْنَكَ فَأَنْشُدُكَ اللهَ مَا الَّذِي بَعَثَكَ اللهُ بِهِ؟ قَالَ «الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ أَخَوَانِ نَصِيرَانِ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ أَحَدٍ تَوْبَةً أَشْرَكَ بِاللهِ بَعْدَ إِسْلَامِهِ» قَالَ فَمَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ «تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرُبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْهُ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الشَّامِ فَقَالَ «هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا تُحْشَرُونَ رُكْبَانًا وَمُشَاةً وَعَلَى وُجُوهِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَفْوَاهِكُمُ الْفِدَامُ تُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنْتُمْ آخِرُهَا وَأَكْرَمُهُمْ عَلَى اللهِ وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُعْرِبُ عَلَى أَحَدِكُمْ فَخِذُهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا