دليل

السنن الكبرى للنسائي 11239

سُورَةُ الْكَهْفِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ فَتَأْتِي كُلُّ امْرَأَةٍ بِرَجُلٍ يَضْرِبُ بِالسَّيْفِ وَلَمْ يَقُلْ إِنَّ شَاءَ اللهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَجَاءَتْ وَاحِدَةٌ بِنِصْفِ وَلَدٍ وَلَوْ قَالَ سُلَيْمَانُ إِنَّ شَاءَ اللهُ لَكَانَ مَا قَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.