MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 11154

سُورَةُ التَّوْبَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ

أَتَيْتُ الرَّبَذَةَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي ذَرٍّ فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ هَذَا؟ قَالَ كُنْتُ بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ هَذِهِ الْآيَةَ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا} [التوبة 34] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَتْ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِينَا إِنَّمَا هِيَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ فَقُلْتُ إِنَّهَا فِينَا وَفِي أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَى أَنْ كَانَ قَوْلٌ وَتَنَازُعٌ وَكَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ يَشْكُونِي كَتَبَ إِلَيَّ عُثْمَانُ رَحِمَهُ اللهُ أَنِ اقْدُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَكَثُرَ وَرَائِي النَّاسُ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَطُّ فَدَخَلْتُ عَلَى عُثْمَانَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ تَنَحَّ وَكُنْ قَرِيبًا فَنَزَلْتُ هَذَا الْمَنْزِلَ وَاللهِ لَوْ أُمِّرَ عَلَيَّ حَبَشِيٌّ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا أَرْجِعُ عَنْ قَوْلِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا