MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 11141

سُورَةُ الْأَنْفَالِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِيهِ أُبَيُّ» فَالْتَفَتَ أُبَيٌّ وَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ صَلَّى أُبَيٌّ فَخَفَّفَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «وَيْحَكَ مَا مَنَعَكَ أُبَيُّ أَنْ دَعَوْتُكَ أَنْ لَا تُجِيبَنِي؟» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ كُنْتُ فِي صَلَاةٍ قَالَ فَلَيْسَ تَجِدُ فِيمَا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ أَنِ {اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال 24] قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَعُودُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَتُحِبُّ أَنْ أُعَلِّمَكَ سُورَةً لَمْ يَنْزِلْ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مَثَلُهَا؟» قَالَ نَعَمْ أَيْ رَسُولُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا تَخْرُجَ مِنْ هَذَا الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا» أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي يُحَدِّثُنِي وَأَنَا أَتَبَاطَأُ مَخَافَةَ أَنْ تَبْلُغَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ الْحَدِيثُ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْبَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا السُّورَةُ الَّتِي وَعَدْتَنِي؟ قَالَ «كَيْفَ تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ؟» فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أُمَّ الْقُرْآنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أُنْزِلَ فِي التَّوْرَاةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مَثَلُهَا إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيْتُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا