دليل

السنن الكبرى للنسائي 11070

سُورَةُ النِّسَاءِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ

إِنِّي لَا أَدَعُ شَيْئًا بَعْدِي أَهَمَّ إِلَيَّ مِنَ الْكَلَالَةِ وَلَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مُذْ يَعْنِي صَحِبْتُهُ مَا أَغْلَظَ لِي فِي الْكَلَالَةِ حَتَّى طَعَنَ بِأُصْبُعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ «يَا عُمَرُ إِنَّمَا يَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ» مُخْتَصَرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.