MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 10853

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ بَكَّارٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ قَالَ «اللهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِسْلَامِ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ» [397] 10854 أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ «مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ» وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ 10855 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَقُولَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا