السنن الكبرى للنسائي 10728
ذِكْرُ مَا يَكُبُّ الْعِفْرِيتَ وَيُطْفِئُ شُعْلَتَهُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَوَجَدَ أَثَرَ كَفٍّ
كَأَنَّهُ قَدْ أُخِذَ مِنْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ؟ قُلْ سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ فَإِذَا أَنَا بِهِ قَائِمٌ بَيْنَ يَدَيَّ فَأَخَذْتُهُ لِأَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ فُقَرَاءَ مِنَ الْجِنِّ وَلَنْ أَعُودَ قَالَ فَعَادَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ؟» فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ «قُلْ سُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ» فَقُلْتُ فَإِذَا أَنَا بِهِ فَأَرَدْتُ لِأَذْهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَعَاهَدَنِي أَنْ لَا يَعُودَ فَتَرَكْتُهُ ثُمَّ عَادَ فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَهُ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَكَ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ فَإِذَا أَنَا بِهِ قُلْتُ عَاهَدْتَنِي فَكَذَبْتَ وَعُدْتَ لَأَذْهَبَنَّ بِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ خَلِّ عَنِّي أُعَلِّمْكَ كَلِمَاتٍ إِذَا قُلْتَهُنَّ لَمْ يَقْرَبْكَ ذَكَرٌ وَلَا أُنْثَى مِنَ الْجِنِّ فَقُلْتُ وَمَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتُ؟ قَالَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ اقْرَأْهَا عِنْدَ كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «أَوَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ؟»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه