السنن الكبرى للنسائي 10667
مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ مَا يَكْرَهُ، وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ بُشْرَى مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًا يَكْرَهُهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنْ كَانَتِ الرُّؤْيَا لَتُضْجِعُنِي حَتَّى سَمِعْتُ حَدِيثَ أَبِي قَتَادَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه