السنن الكبرى للنسائي 10656
مَسْأَلَةُ الْمُعَافَاةِ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ
قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوَّلَ كَقِيَامِي فِيكُمْ فَقَالَ «إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْعَفْوِ وَالْعَافِيَةِ فَسَلُوهُمَا اللهَ» 10657 وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ نَحْوَهُ حَدَّثَنَا بِهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً هَكَذَا وَمَرَّةً هَكَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه