السنن الكبرى للنسائي 10552
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا هَذَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَتَوَسَّدْ يَمِينَهُ ثُمَّ لِيَقُلْ بِاسْمِ اللهِ اللهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الْمَنْزِلِ وَبِنَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ مَنْ قَالَهَا ثُمَّ مَاتَ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه