السنن الكبرى للنسائي 1048
طُولُ الْقِيَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ «يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ فَيَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يُسْمِعُنَا الْآيَةَ كَذَلِكَ وَكَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالرَّكْعَةَ الْأُولَى يَعْنِي فِي صَلَاةَ الصُّبْحِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه