السنن الكبرى للنسائي 10375
الِاسْتِنْصَارُ عِنْدَ اللِّقَاءِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلَّى هَمَسَ شَيْئًا وَلَا يُخْبِرُنَا بِهِ قَالَ «أَفَطِنْتُمْ لِي» قَالُوا نَعَمْ قَالَ ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ مَنْ يُكَافِئُ هَؤُلَاءِ أَمْ يَقُومُ لَهُمْ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ كَلِمَةً شَبِيهَةً بِهَذِهِ فَقِيلَ لَهُ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ بَيْنَ أَنْ أَبْسُطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوِ الْجُوعَ أَوِ الْمَوْتَ فَقَالُوا أَنْتَ نَبِيُّ اللهِ كُلُّ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَخِرْ لَنَا فَقَالَ فِي صَلَاتِهِ وَكَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ أَمَّا عَدُوٌّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا وَأَمَّا الْجُوعُ فَلَا وَلَكِنِ الْمَوْتُ فَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَاتَ سَبْعُونَ أَلْفًا فَالَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي أَقُولُ رَبِّي بِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه