السنن الكبرى للنسائي 10338
ثَوَابُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْجَلَّاحِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ السَّبَائِيِّ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى إِثْرِ الْمَغْرِبِ بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُصْبِحَ وَكُتِبَ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ وَمُحِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ وَكَانَتْ لَهُ كَعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ 10339 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ الْجُلَاحَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمَّارًا السَّبَائِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَوِ الصُّبْحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ بَعَثَ اللهُ لَهُ مَسْلَحَةً يَحْرُسُونَهُ حَتَّى يُصْبِحَ وَمِنْ حِينِ يُصْبِحُ حَتَّى يُمْسِيَ نَحْوَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.