السنن الكبرى للنسائي 10315
التَّطْرِيقُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَافِيَةُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَامْرَأَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ الطَّرِيقَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتِ الطَّرِيقُ مُعْتَرِضٌ إِنْ شَاءَ يَمِينًا وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ شِمَالًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «دَعُوهَا فَإِنَّهَا جَبَّارَةٌ» قُلْتُ إِنَّهَا إِنَّهَا قَالَ «إِنَّ ذَلِكَ فِي الْقَلْبِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَافِيَةُ بْنُ يَزِيدَ ثِقَةٌ وَسُلَيْمَانُ الْهَاشِمِيُّ لَا أَعْرِفُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.