دليل

السنن الكبرى للنسائي 10133

مَا يَقُولُ إِذَا قِيلَ لَهُ: إِنَّ فُلَانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ غَالِبًا الْقَطَّانَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِي يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامُ قَالَ «عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.