دليل

السنن الكبرى للنسائي 10105

مَا يَقُولُ إِذَا انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ أَتَيْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقُلْتُ أَقْرِئْنِي عَنْ سَلَمَةَ حَدِيثًا مُسْنَدًا

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ إِذَا أَصْبَحَ «أَصْبَحْنَا عَلَى الْفِطْرَةِ» فَذَكَرَ الدُّعَاءَ قَالَ شُعْبَةُ فَأَتَيْتُ سَلَمَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا شَيْئًا قُلْتُ وَلَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى؟ قَالَ لَا قُلْتُ وَلَا حُدِّثْتَ عَنْهُ؟ قَالَ لَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ ذَرًّا يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ فَرَجَعْتُ إِلَى مُحَمَّدٍ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْ كِتَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ أَيْنَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى مِنْ ذَرٍّ؟ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَيْنَ ذَرٌّ مِنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى؟ قَالَ هَكَذَا ظَنَنْتُ قُلْتُ هَكَذَا تُعَامِلُ بِالظَّنِّ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَحَدُ الْعُلَمَاءِ إِلَّا أَنَّهُ سَيِّئُ الْحِفْظِ كَثِيرُ الْخَطَأِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.