السنن الكبرى للنسائي 1
وَضُوءُ النَّائِمِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سِنَانٍ النَّسَائِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي حَيْثُ بَاتَتْ يَدُهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.