دليل

صحيح مسلم 2059d

باب فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاَثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالاَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ

طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً

الأحكام بحسب قائلها

MuslimSoundhadithunlocked

الرواة

  1. قتيبة بن سعيد الثقفي
  2. عثمان بن أبي شيبة العبسي
  3. جرير بن عبد الحميد الضبي
  4. سليمان بن مهران الأعمش
  5. طلحة بن نافع القرشي
  6. جابر بن عبد الله الأنصاري