مسند البزار 4627
اعرض الإسناد
وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ كَانَ يَقُولُ:
" أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلَانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً، أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.