دليل

مسند البزار 4627

اعرض الإسناد

وَبِإِسْنَادِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ كَانَ يَقُولُ:

" أَيُّكُمْ مَا صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَأْكُلُ رَجُلَانِ فَإِنَّهُ يَكْفِي ثَلَاثَةً، أَوْ صَنَعَ طَعَامًا قَدْرَ مَا يَكْفِي أَرْبَعَةً فَإِنَّهُ يَكْفِي خَمْسَةً

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.