دليل

سنن أبي داود 4912

باب فِيمَنْ يَهْجُرُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ أَنَّ أَبَا عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلاَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ

لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالإِثْمِ

الأحكام بحسب قائلها

al-AlbaniWeakfawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidDaiffawazahmed0
Zubair Ali ZaiDaiffawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Riyadhus Shalihin 1597- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث، فليلقه، وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام، فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه، فقد باء بالإثم، وخرج المسلم من الهجرة".

الرواة

  1. عبيد الله بن عمر الجشميʿUbaydullāh b. ʿUmar
  2. أحمد بن سعيد الدارميAḥmad b. Saʿīd
  3. عبد الملك بن عمرو القيسيAbū ʿĀmir
  4. محمد بن هلال المذحجيMuḥammad b. Hilāl
  5. هلال بن أبي هلال المذحجيAbāh Yuḥaddith
  6. أبو هريرة الدوسيAbū Hurayrah

وهو أيضًا في