شعب الإيمان 6315
فصل فيما ورد من الأخبار في التشديد على من اقترض من عرض أخيه المسلم شيئا بسب أو غيره
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْدَلَانِيُّ، نا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيُّ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ الْغَسِيلُ الْبَغْدَادِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ قَزْعَةَ الْبَاهِلِيُّ، نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ونا أَبُو رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي حَيَّةَ الْبطائِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ مَعْقِلٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ، نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا أَبُو رَجَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا؟ قَالَ: " إِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِي فَيَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ ". وَفِي رِوَايَةِ حَمْزَةَ " فَيَتُوبُ فَيَغْفِرُ لَهُ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ " " لَيْسَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ ذِكْرُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَحْدَهُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.