مشكاة المصابيح 4138
باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الثاني
وَعَن عكرمةَ عَن ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ: «مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَائِرٍ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السّنة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 19694أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَقَالَ: " مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةً أَوْ مَخَافَةَ ثَائِرٍ، فَلَيْسَ مِنَّا ". قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ الْحَيَّاتِ مَسِيخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائ