دليل

مصنف عبد الرزاق 19694

باب قتل الحية والعقرب

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ -:

أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ، وَقَالَ: " مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةً أَوْ مَخَافَةَ ثَائِرٍ، فَلَيْسَ مِنَّا ". قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنَّ الْحَيَّاتِ مَسِيخُ الْجِنِّ، كَمَا مُسِخَتِ الْقِرَدَةُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Misykatul Mashabih 4138وَعَن عكرمةَ عَن ابنِ عبَّاسٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ وَقَالَ: «مَنْ تَرَكَهُنَّ خَشْيَةَ ثَائِرٍ فَلَيْسَ مِنَّا». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السّنة

وهو أيضًا في