MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 4121

باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الأول

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أولَّ ضَرْبَة كتبت لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَة دون ذَلِك». رَوَاهُ مُسلم

الأحكام بحسب قائلها

مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:2240bhadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2240bمَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ
  • Riyadhus Shalihin 1864“من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة،ومن قتلها في الضربة الثانية، فله كذا وكذا حسنة، ودون الأول وإن قتلها في الضربة الثالثة، فله كذا وكذا حسنة”

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا