MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 4120

باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الأول

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمدمتفق عليهحُكم على رواية bukhari:3323hadithunlocked
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:2238hadithunlocked

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2238أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا
  • Shahih al-Bukhari 3323أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ
  • Shahih Muslim 1570aأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ
  • Muwaththa' Malik 54-14أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا