مشكاة المصابيح 4120
باب ما يحل اكله وما يحرم - الفصل الأول
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
| محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد | متفق عليهحُكم على رواية bukhari:3323 | hadithunlocked |
|---|---|---|
| مسلم بن الحجاج النيسابوري | صحيححُكم على رواية muslim:2238 | hadithunlocked |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Shahih Muslim 2238أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا
- Shahih al-Bukhari 3323أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ
- Shahih Muslim 1570aأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ
- Muwaththa' Malik 54-14أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ