مشكاة المصابيح 3436
باب في النذور - الفصل الثاني
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لم يسمه فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَوَقفه بَعضهم على ابْن عَبَّاس
الأحكام بحسب قائلها
| Muhammad Fuad Abd al-Baqi | Very Daifحُكم على رواية ibnmajah:2128 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid | Daifحُكم على رواية abudawud:3322 | fawazahmed0 |
| Shuayb al-Arnaut | Daifحُكم على رواية ibnmajah:2128 | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Goodحُكم على رواية ibnmajah:2128 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Very Daifحُكم على رواية ibnmajah:2128 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan Ibnu Majah 2128مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ
- Sunan Abu Dawud 3322مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَه