دليل

مشكاة المصابيح 3436

باب في النذور - الفصل الثاني

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لم يسمه فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه وَوَقفه بَعضهم على ابْن عَبَّاس

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiVery Daifحُكم على رواية ibnmajah:2128fawazahmed0
Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidDaifحُكم على رواية abudawud:3322fawazahmed0
Shuayb al-ArnautDaifحُكم على رواية ibnmajah:2128fawazahmed0
Zubair Ali ZaiGoodحُكم على رواية ibnmajah:2128fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniVery Daifحُكم على رواية ibnmajah:2128fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Ibnu Majah 2128مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وَلَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ
  • Sunan Abu Dawud 3322مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لاَ يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَه