MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 3342

باب النفقات وحق المملوك - الفصل الأول

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ هندا بنت عتبَة قَالَت: يَا رَسُول الله إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح وَلَيْسَ يعطيني مَا يَكْفِينِي وَوَلَدي إِلَّا مَا أخذت مِنْهُ وَهُوَ يعلم فَقَالَ: «خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ»

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمدمتفق عليهحُكم على رواية bukhari:5364fawazahmed0, hadithunlocked
شعيب الأرنؤوطصحيححُكم على رواية ibnmajah:2293fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية ibnmajah:2293fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيححُكم على رواية ibnmajah:2293fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 5364أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهْوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُ
  • Sunan Ibnu Majah 2293جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلاَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا