دليل

مشكاة المصابيح 3281

باب الخلع والطلاق - الفصل الثاني

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Fuad Abd al-BaqiHasan Sahihحُكم على رواية ibnmajah:2048fawazahmed0
Shuayb al-ArnautHasan Lighairihiحُكم على رواية ibnmajah:2048fawazahmed0
Zubair Ali ZaiGoodحُكم على رواية ibnmajah:2048fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniHasan Sahihحُكم على رواية ibnmajah:2048fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 15758" لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ