MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 3281

باب الخلع والطلاق - الفصل الثاني

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عَتَاقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ وَلَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ». رَوَاهُ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد عبد الباقيحسن صحيححُكم على رواية ibnmajah:2048fawazahmed0
شعيب الأرنؤوطحسن لغيرهحُكم على رواية ibnmajah:2048fawazahmed0
زبیر علی زئیحسنحُكم على رواية ibnmajah:2048fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيحسن صحيححُكم على رواية ibnmajah:2048fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • As-Sunan al-Kubra al-Baihaqi 15758" لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ، وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ
  • Sunan Ibnu Majah 2048لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا