دليل

مشكاة المصابيح 2948

باب الغصب والعارية

يزِيد عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِوَايَتُهُ إِلَى قَوْله: «جادا»

الأحكام بحسب قائلها

Ahmad Muhammad ShakirHasanحُكم على رواية tirmidhi:2160fawazahmed0
Bashar Awad MaaroufHasanحُكم على رواية tirmidhi:2160fawazahmed0
Zubair Ali ZaiSoundحُكم على رواية tirmidhi:2160fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniHasanحُكم على رواية tirmidhi:2160fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 2160لاَ يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ عَصَا أَخِيهِ لاَعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ