MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 2509

باب - الفصل الأول

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «إِن عمْرَة فِي رَمَضَان تعدل حجَّة» وَعَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجَرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

الأحكام بحسب قائلها

أحمد محمد شاكرصحيححُكم على رواية tirmidhi:939fawazahmed0
محمد فؤاد عبد الباقيصحيححُكم على رواية ibnmajah:2991fawazahmed0
شعيب الأرنؤوطصحيححُكم على رواية ibnmajah:2991fawazahmed0
زبیر علی زئیصحيححُكم على رواية tirmidhi:939fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
الألبانيصحيححُكم على رواية tirmidhi:939fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih al-Bukhari 1782قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاِمْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا قَالَتْ كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أَبُو فُلاَنٍ وَابْنُهُ لِزَوْجِهَا وَابْنِهَا وَتَرَكَ نَاضِحًا نَنْ
  • Jami at-Tirmidzi 939عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً
  • Sunan Ibnu Majah 2991عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً
  • Sunan Ibnu Majah 2995«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً».
  • Sunan Ibnu Majah 2992عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً
  • Sunan Ibnu Majah 2993عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً
  • Sunan Ibnu Majah 2994عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا