دليل

مشكاة المصابيح 2034

باب القضاء - الفصل الثاني

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: وَالصَّحِيحُ أَنه مَوْقُوف على ابْن عمر

الأحكام بحسب قائلها

Ahmad Muhammad ShakirDaifحُكم على رواية tirmidhi:718fawazahmed0
Muhammad Fuad Abd al-BaqiDaifحُكم على رواية ibnmajah:1757fawazahmed0
Zubair Ali ZaiWeakحُكم على رواية ibnmajah:1757fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com
al-AlbaniDaifحُكم على رواية ibnmajah:1757fawazahmed0

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Jami at-Tirmidzi 718مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا
  • Sunan Ibnu Majah 1757مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ