دليل

مشكاة المصابيح 189

باب الاعتصام بالكتاب والسنة - الفصل الثالث

وَعَن إِبْرَاهِيم بن ميسرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الايمان مُرْسلا

الأحكام بحسب قائلها

Zubair Ali ZaiHasansunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Syu'abul Iman 9018قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ "