مشكاة المصابيح 189
باب الاعتصام بالكتاب والسنة - الفصل الثالث
وَعَن إِبْرَاهِيم بن ميسرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ». رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الايمان مُرْسلا
الأحكام بحسب قائلها
| Zubair Ali Zai | Hasan | sunnah.com |
|---|
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Syu'abul Iman 9018قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ "