مشكاة المصابيح 1837
باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له - الفصل الأول
عَن قبيصَة بن مُخَارق الْهِلَالِي قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: «أَقِمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَة فنأمر لَك بهَا». قَالَ ثُمَّ قَالَ: «يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يقوم ثَلَاثَة من ذَوي الحجى مِنْ قَوْمِهِ. لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَا سِوَاهُنَّ من الْمَسْأَلَة يَا قبيصَة سحتا يأكلها صَاحبهَا سحتا». رَوَاهُ مُسلم
الأحكام بحسب قائلها
| Abu Ghuddah | Sahihحُكم على رواية nasai:2580 | fawazahmed0 |
|---|---|---|
| Muhammad Muhyi al-Din Abd al-Hamid | Sahihحُكم على رواية abudawud:1640 | fawazahmed0 |
| Muslim | Soundحُكم على رواية muslim:1044 | hadithunlocked |
| Shuayb al-Arnaut | Sahihحُكم على رواية abudawud:1640 | fawazahmed0 |
| Zubair Ali Zai | Sahih Muslim (1044)حُكم على رواية abudawud:1640وعلى رواية nasai:2580: «Hasan». | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
| al-Albani | Soundحُكم على رواية abudawud:1640 | fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com |
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Riyadhus Shalihin 535- وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها،
- Shahih Muslim 1044تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٍ تَحَمَّ