دليل

مشكاة المصابيح 1812

باب ما يجب فيه الزكاة - الفصل الثاني

وَعَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ معادن الْقبلية وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا إِلَّا الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

الأحكام بحسب قائلها

Muhammad Muhyi al-Din Abd al-HamidDaifحُكم على رواية abudawud:3061fawazahmed0
MālikSoundحُكم على رواية malik:17-8hadithunlocked
Salim al-HilaliDaifحُكم على رواية malik:17-8fawazahmed0
Shuayb al-ArnautDaifحُكم على رواية abudawud:3061fawazahmed0
Zubair Ali ZaiHasanحُكم على رواية abudawud:3061fawazahmed0
al-AlbaniWeakحُكم على رواية abudawud:3061fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan Abu Dawud 3061أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْطَعَ بِلاَلَ بْنَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّ مَعَادِنَ الْقَبَلِيَّةِ وَهِيَ مِنْ نَاحِيَةِ الْفُرْعِ فَتِلْكَ الْمَعَادِنُ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا إِلاَّ الزَّكَاةُ إِلَى الْيَوْمِ