MajelisNoteدليل

مشكاة المصابيح 153

باب الاعتصام بالكتاب والسنة - الفصل الأول

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: «أَن أعظم الْمُسلمين فِي لامسلمين جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ على النَّاس فَحرم من أجل مَسْأَلته»

الأحكام بحسب قائلها

محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمدمتفق عليهحُكم على رواية bukhari:7289hadithunlocked
محمد محيي الدين عبد الحميدصحيححُكم على رواية abudawud:4610fawazahmed0
مسلم بن الحجاج النيسابوريصحيححُكم على رواية muslim:2358ahadithunlocked
زبیر علی زئیمُتَّفَقٌ عَلَيْهِوعلى رواية abudawud:4610: «Sahih Bukhari (7289) Sahih Muslim (2358)».sunnah.com
الألبانيصحيحفي صحيح أبي داود, ص 4610حُكم على رواية abudawud:4610fawazahmed0, hadithunlocked, sunnah.com

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Shahih Muslim 2358aإِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
  • Shahih al-Bukhari 7289إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَىْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
  • Sunan Abu Dawud 4610إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا