دليل

المطالب العالية 998

باب المشي مع الجنازة والقيام معها إلى أن تدفن

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

إِنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَادَ حَسَنًا، وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ ؓ... الْحَدِيثَ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو: مَا تَقُولُ فِي الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ: فَضْلُ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ. قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ ؓ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، فَقَالَ: إِنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.