دليل

المطالب العالية 993

باب الكفن

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ ؓ قَالَ:

لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ كُفِّنَ حَمْزَةُ ؓ فِي نَمِرَةٍ، إِذَا خَمَّرَ رَأْسَهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا خُمِّرَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.