دليل

المطالب العالية 943

باب صلاة العيدين

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ تُفْتَتَحُ بِهَا الصَّلَاةُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.