المطالب العالية 849
باب الغسل للجمعة
اعرض الإسناد
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، ثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
مَنْ تَطَهَّرَ فَأَحْسَنَ الطُّهُورَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَلْهُ، وَلَمْ يَجْهَلْ، كَانَ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، وَفِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلَ اللهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.