المطالب العالية 806
باب صلاة الضحى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَابِرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ لَبِثَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَهُ أَجْرُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.