دليل

المطالب العالية 806

باب صلاة الضحى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَابِرٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ؓ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ لَبِثَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى صَلَّى سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَهُ أَجْرُ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.