المعجم الأوسط 5608
محمد بن عبد الله الحضرمي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْهَيَّاجِيُّ قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوَفَّقٍ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ حَتَّى تُمْكِنَهُ الصَّلَاةُ "، وَقَالَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تُمْكِنَهُ الصَّلَاةُ، كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.