دليل

المطالب العالية 770

باب رواتب الصلاة والمحافظة عليها

اعرض الإسناد

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

كَانَ يُقَالُ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: مَا تَأْمُرُ بِهِ ابْنَتَكَ ؟ قَالَ: آمُرُهَا بِرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَكَانَتِ ابْنَةَ خَمْسٍ أَوْ سِتِّ سِنِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.