دليل

المطالب العالية 686

باب سجود التلاوة في الصلاة وغيره وجواز الركوع عند سجود التلاوة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا الْيَمَانُ بْنُ نَصْرٍ: صَاحِبُ الدَّقِيقِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ ؓ يَقُولُ:

رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَكَأَنَّ الشَّجَرَةَ تَقْرَأُ ( ص ) فَلَمَّا أَتَتْ عَلَى السَّجْدَةِ: سَجَدَتْ فَقَالَتْ فِي سُجُودِهَا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي بِهَا ذَنْبًا، اللَّهُمَّ حُطَّ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَأَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ سَجْدَتَهُ. فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: سَجَدْتَ أَنْتَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّكَ أَحَقُّ بِالسُّجُودِ مِنَ الشَّجَرَةِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُورَةَ ( ص )، ثُمَّ أَتَى عَلَى السَّجْدَةِ، وَقَالَ فِي سُجُودِهِ مَا قَالَتِ الشَّجَرَةُ فِي سُجُودِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.