دليل

المطالب العالية 672

باب القول عقب الصلاة

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ثَلَاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ بِالْإِيمَانِ: دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَزُوِّجَ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ مَا شَاءَ: مَنْ عَفَا عَنْ قَاتِلِهِ، وَأَدَّى دَيْنًا خَفِيًّا، وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ، قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ؓ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ ﷺ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.