دليل

المطالب العالية 656

باب التسليم

اعرض الإسناد

- وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، قَالَ:

كَانَ عَمَّارٌ ؓ عَلَيْنَا أَمِيرًا سَنَةً، فَمَا صَلَّى بِنَا صَلَاةً إِلَّا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.