دليل

المطالب العالية 655

باب التسليم

اعرض الإسناد

- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ ؓ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ

كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.