المطالب العالية 653
باب التسليم
اعرض الإسناد
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؓ قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.