دليل

المطالب العالية 653

باب التسليم

اعرض الإسناد

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؓ قَالَ:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.