المطالب العالية 652
باب التسليم
اعرض الإسناد
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:
صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ، وَخَلْفَ أَبِي ذَرٍّ ؓ، فَكُلُّهُمْ رَأَيْتُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.