دليل

المطالب العالية 652

باب التسليم

اعرض الإسناد

- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَرْوَانَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ:

صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ، وَخَلْفَ عَلِيٍّ، وَخَلْفَ أَبِي ذَرٍّ ؓ، فَكُلُّهُمْ رَأَيْتُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.