دليل

المطالب العالية 620

باب الركوع والسجود والذكر فيهما

اعرض الإسناد

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ الْأَشْعَرِيُّ: أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْأَشْعَرِيَّ ؓ حَدَّثَهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِرَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ. قَالَ: لَوْ مَاتَ هَذَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ ; فَأَمَّا الرُّكُوعُ مَعَ السُّجُودِ، فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ كَمَثَلِ الْجَائِعِ الَّذِي لَا يَأْكُلُ إِلَّا التَّمْرَةَ أَوِ التَّمْرَتَيْنِ لَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.